• الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.
  • التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.
  • يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.
  • يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :
  • أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،
  • مديــر المستشفى أو المستوصف مكـــان حصول الوفــــاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.
  • آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.
  • الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.
  • أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
  • تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

ملاحظــــات

  • بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.
  • الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية.

روابط مفيدة

موقع البلدية

الهاتف : 73434191

الفاكس: 73434191

البريد الإلكتروني : communebouhjar@gmail.com

العنوان :بلديّة بوحجر نهج محمّد كريّم بوحجر 5015

إتصل بنا

الإثنين - الخميس: 8:00 - 14:30

الجمعة: 8:00 - 13:30

السبت - الأحد : راحة أسبوعية

توقيت العمل الإداري